أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صور العقود الفاسدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صور العقود الفاسدة
معلومات عن الفتوى: صور العقود الفاسدة
رقم الفتوى :
1739
عنوان الفتوى :
صور العقود الفاسدة
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
كنت مسافراً إلى إحدى البلاد العربية، فأردت الزواج لأحفظ فرجي من الحرام، فذهبت إلى رجل عرض عليَّ فتاة للزواج فوافقت... فذهبت إلى رجل آخر كتب بيننا عقد زواج شرعي، وبعد أن أخذت الزوجة إلى البيت وبعدها بيومين اتضَّح لي عدة أمور:
الأمر الأول: أن الزواج تمَّ بغير موافقة وليها.
الأمر الثاني: أن الشاهدين لم يكونا موجودين في مجلس العقد على الرغم من وجود ثلاثة أشخاص -غير الشاهدين- ساعة كتابة العقد.
الأمر الثالث: أنهم كانوا يتخذون هذه المسألة تجارة فتتزوج هذا اليوم بشخص وبعد أسبوع تتزوج بشخص آخر.
وكنت جاهلاً بطريقتهم هذه، وعندما أقدمت لهذا الزواج كنت أعتقد أنه زواج صحيح، وبعد أن أخبرتني الفتاة بأن هذه الطريقة للكسب المادي توقفت عن الجماع ودعوتها إلى أن تتوب إلى الله وتترك هذا الشيء وتتجه إلى الله وتصلي، فوافقت ولكن طلبت أن نجدد عقد الزواج عن طريق وليها، والسؤال هو:-
(أ) هل عقد الزواج باطل أم صحيح؟
(ب) هل أكون قد اقترفت الزنا بجهلي بهذا الشيء؟
(ج) هل يصح لي أن أجدد العقد إذا كان العقد الأول باطلاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أ)هذا العقد فاسد إذا كانت هي التي زوجت نفسها، ولا يصح عند الجمهور، لكن إذا وقع عند من يجيزه كالحنفية فلا مانع من اعتباره.
(ب): وحيث إن الحنفية يجيزونه بلا ولي وأنك جاهل بمذهب الجمهور وبحديث: (لا نكاح إلا بولي)(الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني رحمه الله). فأنت معذور ولا يكون نكاحك حراماً بل هو وطء بشبهة يعفى عنه.
(ج) ولابد من تجديد العقد بحضور الولي وشاهدي عدل يشهدان على الإيجاب والقول حتى يكون النكاح صحيحاً عند الجمهور.ولا بد أيضاً من تحقق براءة رحمها بانقضاء عدتها من الزوج السابق أو استبرائها من وطء الشبهة ونحوه. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: